بنحـبك يا مصـــر

14‏/06‏/2011

إنذار على يد محضر للمشير طنطاوي بمنع العمل بالبطاقة القومية فقط فى الانتخابات القادمة

مطالب بمنع العمل ببطاقة الرقم القومي في الانتخابات القادمة فقط
مطالب بمنع العمل ببطاقة الرقم القومي في الانتخابات القادمة فقط
فى أول إجراء من نوعه ضد المجلس العسكري، أرسل أحد المحامين إنذارا على يد محضر ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ، وذلك لمنع العمل بالبطاقة القومية فقط فى انتخابات الرئاسة القادمة ومجلسي الشعب والشورى ، طالب المحامى محمد سعد إبراهيم فى إنذاره المجلس العسكري ، بسرعة تنقية كشوف جداول الناخبين وفقا لصحيفة حالتهم الجنائية ووفقا للقانون ، وقال : هذه الإجراءات حتى يكون الإدلاء بالتصويت بالبطاقة الانتخابية بعد تنقيتها ، وبالبطاقة القومية مع الأخذ فى الاعتبار أن تخضع هذه التنقية للجنة المشرفة على الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية حتى نصل إلى كشوف صحيحة وناخبين غير مطعون عليهم ، وإلا سوف تصبح الانتخابات القادمة باطلة .
وأشار المحامى فى إنذاره :  انه لو تم الإدلاء فى الانتخابات القادمة بالرقم القومي فقط دون أن يكون هناك بطاقة انتخابية لكل ناخب ، سوف تصبح هذه الانتخابات معرضة للبطلان لمخالفتها لكل قواعد القانون والدستور ، فالشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من القانون رقم 73 لسنه 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على :
مادة ( 2 ) يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمده 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ، المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوه أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو هتك عرض أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد فى جريمة تزوير ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . أيضا المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من ( 41 إلى 51 )  من هذا القانون وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه ، من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضي خمس سنوات من تاريخ الفصل ، إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .  
كما نصت المادة (3 ) من نفس القانون بأنه ( تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الاتى ذكرهم : المحجور عليهم مده الحجر ، المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ، الذين شهر إفلاسهم خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم .
وأوضح المحامى فى إنذاره أن هذه الفئات يمثلون الملايين من الشعب الممنوعين من ممارسة الحقوق السياسية بموجب القانون ، ومع ذلك بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم بموجب الرقم القومي ، مما يشوب العملية الانتخابية بالبطلان – على حد قوله –
ولما كان المجلس العسكري قد اصدر مرسوما بقانون رقم 46 لسنه 2011 والصادر بتاريخ 12 – 4 – 2011 والذي نص فى مادته رقم ( 5 ) بإنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الحقوق السياسية ، لذلك نطالب بسرعة تنقية كشوف جداول الناخبين وفقا لصحيفة حالتهم الجنائية ووفقا للقانون .      

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More