بنحـبك يا مصـــر

فيلم العيد اكس لارج بطولة أحمد حلمى ودنيا وايمي سمير غانم نسخة dvdscr

حصرياً وبانفراد فيلم سيما على بابا بطولة أحمد مكى وايمى سمير غانم نسخة dvdscr على أكثر من سيرفر

حصرياً وبانفراد فيلم سيما على بابا بطولة أحمد مكى وايمى سمير غانم نسخة dvdscr على أكثر من سيرفر

حصريا النسخه ال DVDRip لفيلم عسل اسود بطوله احمد حلمي تحميل مباشر

الصحــه والجمــال

بـرامـح .. كل ما يخص الحاسب الالى والانترنت من برامج

أفــلام وثائقيــه

19‏/08‏/2012

تفاصيل قانون كادر المعلمين الجديد المقدم لرئيس الجمهورية وجدول الأجور المقترح

 قانون كادر المعلمين والذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
يتضمن المشروع الجديد بالإضافة إلى مذكرته الإيضاحية تعديلاً للقانون 155 وذلك بإضافة باب جديد لقانون التعليم 139 يقوم على فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون 47 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور
حيث يقترح القانون الجديد فى المذكرة الإيضاحية تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة للوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة فى الدولة

ويتضمن التعديل المقترح - كما ورد فى اليوم السابع - ما يلى:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.

ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.

أما جدول معادلة وظائف التعليم المقترح فهو :

تفاصيل قانون كادر المعلمين الجديد المقدم لرئيس الجمهورية وجدول الأجور المقترح


قانون كادر المعلمين والذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
يتضمن المشروع الجديد بالإضافة إلى مذكرته الإيضاحية تعديلاً للقانون 155 وذلك بإضافة باب جديد لقانون التعليم 139 يقوم على فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون 47 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور
حيث يقترح القانون الجديد فى المذكرة الإيضاحية تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة للوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة فى الدولة

ويتضمن التعديل المقترح - كما ورد فى اليوم السابع - ما يلى:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.

ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.

أما جدول معادلة وظائف التعليم المقترح فهو :

تفاصيل قانون كادر المعلمين الجديد المقدم لرئيس الجمهورية وجدول الأجور المقترح


قانون كادر المعلمين والذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
يتضمن المشروع الجديد بالإضافة إلى مذكرته الإيضاحية تعديلاً للقانون 155 وذلك بإضافة باب جديد لقانون التعليم 139 يقوم على فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون 47 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور
حيث يقترح القانون الجديد فى المذكرة الإيضاحية تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة للوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة فى الدولة

ويتضمن التعديل المقترح - كما ورد فى اليوم السابع - ما يلى:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.

ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.

أما جدول معادلة وظائف التعليم المقترح فهو :

تفاصيل قانون كادر المعلمين الجديد المقدم لرئيس الجمهورية وجدول الأجور المقترح


قانون كادر المعلمين والذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
يتضمن المشروع الجديد بالإضافة إلى مذكرته الإيضاحية تعديلاً للقانون 155 وذلك بإضافة باب جديد لقانون التعليم 139 يقوم على فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون 47 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور
حيث يقترح القانون الجديد فى المذكرة الإيضاحية تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة للوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة فى الدولة

ويتضمن التعديل المقترح - كما ورد فى اليوم السابع - ما يلى:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.

ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.

أما جدول معادلة وظائف التعليم المقترح فهو :

عادل امام يصدم المشاهدين بسبب النهاية الفاشلة لمسلسله فرقة ناجى عطا الله

مما لاشك ان مسلسل فرقة ناجى عطاالله والذى يقوم ببطولته النجم عادل امام والفنانة انوشكا واحمد تهامى

واحمد السعدنى ومحمد عادل امام قد لاقى اعجاب قطاعات عريضة من الشارع المصرى منذ بداية

عرضه باول ايام شهر رمضان المبارك حيث التف حول الشاشة الصغيرة الملايين لمتابعة اول عمل

للفنان عادل امام قد عاد به الى شاشة التليفزيون بعد انقطاع دام عشرات السنين ولكن قد كانت

نهاية مسلسله الجديد ناجى عطا الله صادمة لمتابعى المسلسل فقد كانت النهاية غير منطقية بأى

حال كان فليس بعد تلك الرحلة الطويلة والشاقة التى دامت شهور بين البلدان العربية والقتل

والسرقات والمغامرات التى سردت الحلقات واقعها ففقد طلت علينا الحلقة الاخيرة بنهاية غير متوقعة

بهذا الزمان حيث قام فريق العمل بالكامل ونقصد بهذا فرقة ناجى عطا الله بترك هذه الملايين من الدولارات

دون اى ممانعة حقيقية من هؤلاء الشباب الذى طالما حلم بالحصول على تلك الاموال اراد عادل امام

ان يقدم لنا المدينة الفاضلة والتضحية فى اسمى صورها من اجل الغير لقد جعل المشاهد والمتابع

لهذا العمل لن يعيد مشاهدة مرة خرى حيث انه لن يضيف اليك المزيد وكانه فيلم وان شوت المشهد

الواحد الذى تتم مشاهدته مرة واحدة توقع الكثير ان النهاية ستكون افضل ولكنه اراد ان يختتم بما لم

يكن ان يكون واقع وانما مجرد سيناريو فقط على اوراق وليس حياة

اليكم 6 اسباب جعلت مسلسل الزوجة الرابعة لمصطفى شعبان اسوء مسلاسلات هذا العام واساءته للاسلام

على الرغم من ان مسلسل الفنان مصطفى شعبان الزوجة الرابعة قد جمع عدد ليس قليل من المشاهدين

لمتابعة حلقاته بداية من شهر رمضان المبارك الى نهاية الشهر الكريم الا انه هذا المسلسل بحسب رؤية

النقاد وعدد كبير من المشاهدين قد كان احد اسوء مسلسلات هذا العام لعدة اسباب قام النقاد بوضعها

وميعها تدور حول جعل المسلسل احد اسباب الاساءة للاسلام ولشخصية الرجل المسلم الذى يفترض

فيه التدين الحق وليس الظاهر فقط اليكم 6 اسباب

1- يأخذ بالمظاهر الشكلية للتدين (الجلباب والمسبحة والسواك) وهو صاحب مصانع لإنتاج الملابس النسائية المحتشمة والتي يؤمن أنها تحمي المرأة من الذنوب.
2- علي الجانب الآخر يوضح البعض مفسرا فهم بطل المسلسل النص القرآني في إباحة الزواج بأكثر من واحدة فهما خاطئا, فهو مزواج بدون سند شرعي أو مبرر إنساني, ولكن للمتعة والمتعة فقط, والدليل أن إحدى زوجات صاحب المصنع تشرب الخمر وتدخن السجائر وترقص مع زوجة أبيها.
3- يصف البعض شعبان بطل المسلسل بالمزور والغشاش لأنه يحتفظ برقم قومي فيه الحالة الاجتماعية أنه أعزب ليكذب به ويغش أهل الزوجة الجديدة, كما يستخدم المسبحة للاستخارة ومعرفة من يستطيع تطليقها من زوجاته بسهولة.
4- بطل المسلسل المسلم الملتزم يسهر في عوامة يدخن فيها الحشيش طوال الليل.
5- المسلسل ملئ بالإيحاءات والمشاهد الجنسية والألفاظ الفجة التي لا يصح أن تدخل البيوت.
6- شعبان جعل التبرع للجمعيات الخيرية يستخدم كطعم لاصطياد ضحية جديدة وإضافتها لباقي الزوجات.
ومن أجل هذه الأسباب اعتبر المنتقدون المسلسل بأنه دعاية سيئة للمسلمين وتلطيخ حرمة الشهر
الفضيل




.

18‏/08‏/2012

تكبيرات عيد الفطر من الحرم المكيّ 1432هـ || علي ملا ||

13‏/08‏/2012

السر وراء إقالة طنطاوى وعنان واتخاذ تلك القرارات المهيبة الان واليكم القرار القادم الرهيب لمحمد مرسى

مما لاشك فيه ان المواطن المصرى كان اليوم على موعداً مع دفعة جديدة من تلقى المفاجأت الجديدة من قرارات ثورية ومصيرية تنهال عليه من قبل قصر الاتحادية بمصر الجديدة بعدما اصبح ساكنه الان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب والذى اصبح يمارس الان سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانوية لمنصب رئيس الجمهورية الذى جاء بارادة حرة نزيهة يشهد لها القاصى والدانى فعلى الرغم من تكبيل الرئيس محمد مرسى بالقيود القانونية من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصداره الاعلان الدستورى المكمل ايبان اجراء الانتخابات الرئاسية بالجولة الاولى فظن الكثيرون ان مرسى سيظل راضخاً لهذا الاعلان الغير دستور المكبل لصلاحيات رئيس الدولة على الرغم من انه ليس من حق المجلس العسكرى او المؤسسة البيرقراطية بالبلاد ان تكون لها سلطات تنازع سلطات رئيس الدولة فى اختصاصاته فظل مرسى يتصدى ويتقبل للانتقادات الكثيرة الموجهة اليه من قبل كافة التيارات الثورية والائتلاف الشعبية وخاصة التى شاركت بثورة 25 يناير بسبب ما سمى من تقبل مرسى لالامر الواقع واسئثار المجلس العسكرى بالسلطة



فى البلد ومشاركة الرئيس الحكم وكان اخر تلك الحركات الغاضبة الاعتصام الذى ظل طوال عدة اسابيع حتى وصل الى الايام الاولة من شهر رمضان المبارك من قبل حركة لازم حازم التى تبع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل واتباعه الرافضين بكل قوة وبأس للاعلان الدستورى المكمل حتى انه تم فض اعتصامهم وتعليقه الى ما بعد العيد ولكن جاءت الواقعة التى زلزت الارض من تحت كافة المسئولين المصريين وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية والمجلس العسكرى ذاته فنحن بصدد الحديث عن ما جرى من مجزرة بشعة بمدينة رفح المصرية حيث قام عدد تجاوز الخمسة والثلاثين فردا مسلحين مجهولين قاموا بالاستيلاء علي مدرعة تابعة لقوات الجيش ثم شنوا هجوما علي نقطتين تابعتين لقوات الجيش بمنطقة ابو سالم بالمنطقة عن طريق الأسلحة النارية الثقلية بما فيها الار بى جى مما جعل الامر يزاد سواء امام العالم اجمع حيث ظهرت القوات المسلحة المصرية غير قادرة على حماية الحدود فقد تخلف وراء تلك العملية فقد الشعب المصرى بها ثمانية عشرا جندياً وضابطاً من قوات حرس الحدود دون اى اذنب لهم فبدء الرئيس مرسى بعدها باتخاذ حزمة من القرارات التى لا يمكن الحديث عنها سوى انها مصيرية وثورية كرد فعل على ما جرى من تقصير امنى ومخابراتى داخل المؤسسات المكلفة بحماية البلاد فكان من بين تلك القرارات بإحالة اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة للتقاعد بدءا وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد قائما بأعمال رئيس المخابرات بدلاً منه وقرار بتعيين اللواء محمد أحمد زكى قائدا للحرس الجمهورى و إقالة محافظ شمال سيناء



اللواء عبد الوهاب مبروك وايضا بناء على توجهيات مرسى لوزير الداخلية تم اصدار قرارات وزارية من اللواء احمد جمال وزير الداخلية بتعيين ماجد مصطفى نوح مساعد للوزير الداخلية وتعيين أسامة الصغير مساعد للوزير لقطاع القاهرة وجاءت سببا مع بعض القرارات ما حدث بجنازة شهداء رفح والتى كان من المفترض ان يحضرها رئيس الجمهورية ولكن تم توجيه النصح له بعدنا المغامرة حيث ان الجنازة لن تكت مؤمنة بالشكل الكافى وهو ما حجث بالفعل من تعدى من قبل الجماهير على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وبعض من رموز القيادات الثورية المعروفة امثال الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والشيخ حافظ سلامة قائد المقامومة الشعبية بمحافظة السويس والنشطاء السياسين اسماء محفوظ واحمد ابو دوامة وايضا المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى مما جعل الصورة تكون واضحة امام الرئيس بأن هناك تقصير امنى حاصلاُ وواقع من اجراءات امنية على الرغم من التأمين الذى لاقاه المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وعدم تعرضهم لاى مضايقات بتلك الجنازة فكانت تلك الثورية القرارات بمثابة الاتفراجة الاولة لدى قطاع عريض من الشعب المصرى



والتى لاقت قبولا كبير وايضا توجهت سهام الاعلام الفلولى المتبع لبعض مؤسسات الدولة نصب الرئيس مرسى بأنه تعجل فى تلك القرارات ولكن كان صمته ابلغ رد على ما قيل منهم حتى جاء اليوم وقبل ساعات من عصر اليوم يطالعنا المتحدث الرسمى بأسم مؤسسة رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على ليخبرنا ويطالعنا بما قرر الرئيس مرسى بما كان مفترضا ان يفعل ولكن لم يتوقعه الجميع فكان على رأس تلك القرارات المزلزلة هو الغاء الاعلان الدستورى المكمل واصدار اعلان دستور جديد ينص على اعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيم عمل لجنة المختصة بعمل الدستور الجديد وكان ثان تلك القرارات هو اقالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى كان يشغل ايضا وزير للدفاع والانتاج الحربى واقالة نائبه الفريق سامى عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللذان تولى سلطة ادارة شئون البلاد منذ تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وسقوط نظامه اثر قيامه ثورة 25 يناير وتم تعين السيد اللواء عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ولمن لايعلم من هو اللواء عبدالفتاح السياسى هو رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع وكان احد اعضاء المجلس الاعلى للقوات


المسلحة وهو اصغرهم سناً وهو ايضا من قام بتلقى هجوما ضاريا من قبل الاعلامى مثير الجدل توفيق عكاشة حيث قام بإتهامه منذ اسابيع قليلة انه عين جماعة الاخوان المسلمين بالمؤسسة العسكرية وأن هناك البعض من أفراد أسرته يرتدين النقاب وخص بالذكر زوجته مما جعل المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقتها بنشر بيان تكذيبى لهذا الامر وكان سبب تلك الحملة المشككة فى ذلك الرجل بسبب تدواى انباء عن احتمالية توليه حقيبة وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة بدلا من المشير طنطاوى فقد كانت بعض المواقف التى عرفت عن السيسى باختلافه مع سياسة المجلس العسكرى خاصة فيما تعلق بقضية كشف العذرية وايضا التعامل بشدة وقوة مع الجماهير والمواطنين المصريين من قبل جنود الجيش وقوات الشرطة العسكرية فاستكمالا لباقى قرارات مرسى كان فى مضمونه حل المجلس الاعلى للقوات المسلحة باقالة القادة الرئيسين للافرع الرئيسية والهامة بالقوات المسلحة حيث تم تعيين السيد الفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد قائد القوات الجوية بمنصب وزير دولة للانتاج الحربى بعدما تم اقالته من منصبه وايضاً تعيين الفريق مهاب محمد حسين ممشيش قائد القوات البحرية بمنصب رئيساً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد اقالته من منصبه العسكرى


وتعيين الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بعد اقالته من منصبع بالقوات المسلحة ومن عضوية المجلس العسكرى وحتى يمتص غضب البعض من داخل المؤسسة العسكرية تم منح المشير طنطاوى قلادة النيل ومنح الفريق سامى عنان وسام الجمهورية وتعيمنهما سويا كمستشاران للرئيس مرسى فقد استطاع مرسى الان ان ينفرد بصنع القرار فى البلد واصبح ممسكا بزمام الامور عما كان سابقا فيما اشارات المصادر الى ان هذه القرارات كانت استبقية لما كان من الممكن ان يجرى يوم 24 اغسطس بهذا اليوم الذى حدده العديد من كارهى نظام مرسى



وجماعة الاخوان لاسقاط نظام مرسى حيث توارت الانباء التى تفيد محاولة اسناد ومساعدة عددا من بعض القادة العسكريين بالمجلس العسكرى لهذه الدعوات الهدامة للشرعية القائمة بالبلاد فكان قرارات مرسى كضربة هجومية واستباقية وقد اكد المحللون السياسون للمشهد الان ان قرار الرئيس محمد مرسى القادم هو الغاء المحكمة الدستورية العليا وعزل قضاتها فورًا وتعيين غيرهم لحين الغائها فقد كانت هذه المحكمة بمن فيها من اعضاء تم تعينهم بواسطة المخلوع مبارك احد اكثر العوائق التى وقفت وعثرت طريق كان من المفترض ان تسير عليه مصر نحو شكل التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى فيما اشار المحللون ايضا ان قرارات مرسى هى بداية اول يوم لمصر كدولة مدنية بعد حكما ظل اكثر من ستون عاما عسكريا بحتا من رئيس عسكرى وقيادة عسكرية لاخرى بداية من الرئيس محمد نجيب حتى المخلوع حسنى مبارك



وكانت اخر قرارات الرئيس مرسى بتعين المسشار صاحب التريخ المشرف محمود مكى بمنصب نائب رئيس الجمهورية والذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيسا للجنة المتابعة الخاصة الانتخابات في نادى القضاة وعمل كمنسق لحركة قضاة الاستقلال كما قام بقيادة مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فقد كان هو أحد منظمى تلك المظاهرات والتى كانت تطالب وقتها بضرورة بتعديل المادة 76 من الدستور وعرف عنه النزاهة القضائية وانتمائه السياسى الثورى المساندة لثورة 25 يناير فقد ارد مرسى ان يرسخ حكمه وشرعيته ببلاد بتشكيل واختيار الحكومة برئاسة هشام قنديل وتغير اكبر القيادات التى كانت قد تقف فى وجه نحو ما يريد من خطوات ان يخطوها كما حدث من قبل وكان سيحدث مستقبلاً فاصبحت الان مصر على مفترق طرق
 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More