اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة العليا للانتخابات:
أولاً : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثاً : وضع و تطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً : تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (٤) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شان مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء.
تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
أولاً : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثاً : وضع و تطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً : تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (٤) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شان مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء.
تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق